الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام كما في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت (رُوي عن ابن عمر وصححه البخاري ومسلم.
لغةً: للزكاة في اللغة معاني عدة، ومن هذه المعاني:
- الزيادة والنماء، يقال: زكا الزرع، يزكو زكاءً وزكواً، أيّ: نما وزاد.
- التطهير، ويدل عليه قول الله عزّ وجلّ: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة:103].
شرعاً: حصة مقدرة في مال معيّن يصرف لطائفة مخصوصة.
الزكاة بمعناها اللغوي الأول - الزيادة والنماء - هي زيادة في الدنيا والآخرة.
- الزيادة في الدنيا: كما قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: (ما فتح رجل باب عطية بصدقة أو صلة إلا زاده الله بها كثرة) [صحيح الجامع].
- والزيادة في الآخرة: كما قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله تعالى يقبل الصدقة، ويأخذها بيمينه، فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره، حتى إن اللقمة لتصير مثل أُحد) [صحيح الجامع].
والزكاة بمعناها اللغوي الثاني - التطهير - هي طهرة للمزكي وللمال:
- أما كونها طهرة لنفس المزكي، فيدل عليه قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة:103].
- أما كونها طهرة للمال، فكما رُوي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أدّى زكاة ماله؛ فقد ذهب عنه شرّه) [أخرجه الطبراني وابن خزيمة والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم].
الإسلام
الحرية
الملك التام: ومعناه أن يكون المال مملوكاً لصاحبه مستقراً عنده.
النماء: ومعناه أن ينمو المال ويزداد بالفعل أو يكون قابلاً للزيادة، كالأنعام التي تتوالد والزروع التي تثمر، والتجارة التي تزداد، والنقود التي تقبل النماء
الفضل عن الحوائج الأصلية: من مأكل ومشرب، وملبس ومسكن، والنفقة على الزوجة والأبناء، ومن تلزمه نفقتهم
الحول: ومعناه أن يمر على امتلاك النصاب عام هجري
السوم: وهو رعي بهيمة الأنعام بلا مؤنة ولا كلفة، فإذا كانت معلوفة أكثر العام ويتكلف في رعيها فليس فيها الزكاة عند الجمهور
ملك النصاب: والنصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، فمن لم يملك شيئاً كالفقير فلا شيء عليه، ومن ملك ما دون النصاب فلا شيء عليه، والنصاب يختلف من مال إلى مال
زكاة من عليه دين:
من عليه دين ولا يجد له سداداً إلا مما في يده فلا يخلو من إحدى حالتين:
- أن يكون الدين لا يُنقص من النصاب، فإنه لا يؤثر على الزكاة، بل يؤدي دينه ثم يخرج الزكاة عن الباقي.
- أن يكون الدين يُنقص النصاب، أو يستغرقه كله، فإنه يؤدي الدين ولا زكاة عليه.
زكاة الدين:
إذا كان لأحد مال عند غيره فهل يؤدي زكاته أم لا؟ الراجح: التفصيل في ذلك، فيقال: الدين على قسمين:
دين مرجو: وهو الذي يكون عند غني غير مماطل فالزكاة هنا على الدائن - صاحب المال - يزكيه مع ماله كل حول.
دين غير مرجو: كأن يكون عند فقير، أو غني مماطل. فالراجح فيه أنه يزكيه إذا قبضه مرة واحدة عما مضى من السنين.
الذي اتفق عليه جمهور العلماء أنه تؤدى الزكاة في أموال الصبي والمجنون لعموم أدلة الزكاة ولقول عمر رضي الله عنه: (ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة). وقد ثبت عن جمع من الصحابة منهم عائشة وعلي وابن عمر وجابر.
هذه الأموال لم تستقر في ملك معين فاختل فيها شرط الملك التام؛ لذلك لا تجب فيها الزكاة. وهو الذي عليه عامة أهل العلم.
هذه مسألة مهمة، وهي ما إذا نقص المال عن النصاب في أثناء الحول ثم زاد بعد ذلك، فهل نستأنف حولاً جديداً أم أن هذا النقص لا يؤثر في الزكاة؟ فيها أقوال، أظهرها - والله أعلم - أن يقال: إن المعتبر هو بلوغ النصاب من أوله إلى آخره، بحيث لا ينقص النصاب أثناء الحول، فإن نقص النصاب استأنف بعد بلوغه من جديد، والله أعلم.
إلى الأعلىحكمها: فرض على كل مسلم ومسلمة
حكمتها: لها حكمتان:
الأولى: تطهير الصائم من اللغو والرفث الذي وقع منه في أثناء شهر رمضان.
الثانية: إطعام المساكين ومواساتهم في العيد.
تجب بضابطين:
الأول: كل مسلم ومسلمة صغير أو كبير
الثاني: ملك ما يزيد عن حاجته وحاجة من يعوله في يوم العيد.
ويستحب أن تخرج عن الجنين كما قال أبو قلابة: (كانت تعجبهم صدقة الفطر عن الصغير والكبير حتى الحمل في بطن أمه) [رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح].
الصحيح أن زكاة الفطر لا تعطى إلا للفقراء والمساكين، وهم من لا يملكون كفايتهم في يوم العيد، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم: (طعمة للمساكين) [رواه أبو داود]، أما بقية الأصناف الستة فلا يعطون من صدقة الفطر إلا إذا كانوا فقراء أو مساكين فقط.
صاع من غالب قوت البلد عن كل مسلم.
وقد حدد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بأن الصاع 2,5 كيلوجرام من الأرز لأنه الطعام الغالب في المجتمع الإماراتي، وقيمة هذا المقدار يبلغ بالدرهم الإماراتي 25 درهم عن كل شخص .
فقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير) [متفق عليه]. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (كنا نعطيها زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط) [متفق عليه]. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه: (وطعمة للمساكين) [رواه أبو داود]. فهذه الأحاديث تدل على وجوب الصاع من طعام البلد كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: (وكان طعامنا يومئذٍ الشعير والزبيب والتمر والأقط) [صحيح البخاري].
الراجح أنه يستحب إخراجها يوم العيد قبل صلاة العيد، وله أن يعطيها للساعي قبل ذلك بيوم أو يومين، ولا يشرع تأخيرها بعد الصلاة، ولا تجزئ عنه، وأدلة ذلك ما يأتي:
1- أما إخراجها يوم العيد فلحديث ابن عمر رضي الله عنه: (وأمر بها أن تخرج قبل الصلاة) [متفق عليه]، ولأنها من شعائر يوم العيد، والمقصود بها تطهير الصائم بعد شهره، وإسعاد الفقراء في عيدهم.
2- وأما جواز إعطائها للساعي قبل ذلك بيوم أو يومين فلحديث ابن عمر رضي الله عنه: (كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين) [صحيح البخاري]، وجاء عن نافع أن هذا الإعطاء كان للعامل. [موطأ مالك وصحيح ابن خزيمة].
3- وأما عدم جوازها بعد صلاة العيد فلحديث ابن عباس رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) [رواه أبو داود] أي: لا تقبل كزكاة.